كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد ) إليه ( عتقا ) إن خرج المدبر من الثلث ( ولا شيء له ) أي : لرادهما في نظير الرد ; لأن العمل لم يتم ; لأن العتيق لا يسمى آبقا ( ويأخذ ) راد الآبق ( منه ) أي : من سيده أو تركته ( ما أنفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية