كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) ما أنفق على ( دابة ) يجوز التقاطها " ( في قوت ، وعلف ، ولو لم يستأذن ) المنفق ( المالك ) في الإنفاق ( مع القدرة عليه ) أي : على الاستئذان ; لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا ، لحرمة النفس ، وحثا على صون ذلك على ربه ، بخلاف الوديعة ، ونحوها ( حتى ، ولو هرب المنفق عليه منه ) أي : من واجده ( في طريقه أو مات فله الرجوع عليه بما أنفق عليه قبل هربه ) أو موته ; لأن النفقة عليه مأذون فيها شرعا أشبه ما لو أنفق بإذن مالكه قال في الفروع : ويرجع بنفقته ، ولو لم يستحق جعلا كرده من غير بلد سماه أو هربه منه نص عليه ، وإنما يرجع بما أنفق ( ما لم ينو التبرع ) فلا نفقة له ، وكذا لو نوى بالعمل التبرع ، ولا أجرة له ، ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع بخلاف الوديعة ، ونحوها ( لكن لا جعل له إذا هرب ) الآبق منه ( قبل تسليمه ) لسيده ( أو مات ) الآبق قبل تسليمه ; لأنه لم يتم العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية