كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أخذ الآبق أو ) أخذ غيره من المال الضائع ليرده لربه ( فهو أمانة في يده إن تلف ) قبل التمكن من رده ( من غير تفريط ) ، ولا تعد ( فلا ضمان عليه ) فيه ; لأنه محسن بأخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية