كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وإن وجد ) [ ص: 208 ] راد الآبق ( صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده ، إن كان كبيرا ) ; لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه فبتصديقه على أنه ملكه أولى ، وأما الصغير فقوله غير معتبر ( أو أقام ) صاحبه ( بينة ) أنه له فيدفعه إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية