كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب أي : من البدو ، فأخذ الفرس منهم ، ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه ، بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه ، وإن لم يكن وكله في البيع ، وقد نص الأئمة على هذه المسألة ، ونظائرها ، ويحفظ الثمن ) لربه .

( قاله الشيخ ، وهي ) أي : هذه المسألة ( في ) الجزء ( الخامس من الفتاوى المصرية ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية