كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن اقتصر ) الرجل ومثله الخنثى ( على ستر عورته وأعرى العاتقين في نفل أجزأه ) دون الفرض لأن مبنى النفل على التخفيف ، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة ، فسومح فيه بهذا القدر ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك .

ولا كذلك الفرض ويؤيده حديث عائشة { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي } رواه أبو داود والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين ( ويشترط في فرض مع سترها ) أي : العورة ( ستر جميع أحدهما ) أي : العاتقين ( بشيء من لباس ) لحديث أبي هريرة [ ص: 268 ] { لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } رواه البخاري والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتقدم الفرق بين الفرض والنفل ، واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر { إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك } وفي لفظ { فائتزر به } رواه البخاري وقال هذا في التطوع وحديث أبي هريرة في الفرض .

والمراد بالعاتق : موضع الرداء من المنكب وقوله بلباس أي : سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره ومحل ذلك إذا قدر عليه ، فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه ( ولو وصف البشرة ) لعموم { قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء } وهو يعم ما يصف وما لا يصف ( فلا يجزئ حبل ونحوه ) لأنه لا يسمى لباسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية