كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( طلبها وأجرة المنادي على الملتقط ) ; لأنه سبب في العمل ، فكانت أجرته عليه كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا ( ولا يرجع ) الملتقط ( بها ) أي : بأجرة المنادي على رب اللقطة ولو قصد حفظها لمالكها خلافا لأبي الخطاب ; لأن التعريف واجب على الملتقط فأجرته عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية