( وإن 
كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة   ) ، ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها على ما ذكره 
ابن عبد الهادي  في مغني ذوي الأفهام حيث  
[ ص: 217 ] ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف ( لم يجب تعريفها في أحد القولين ) نظرا إلى أنه كالعبث ، وظاهر كلام التنقيح ، والمنتهى ، وغيرهما : يجب مطلقا .