كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لو كانت اللقطة ( لقطة الحرم ) فإنها تملك بالتعريف حكما كلقطة الحل .

وروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، لعموم الأحاديث ; ولأنه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة ; ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل ، والحرم كالوديعة وقوله عليه الصلاة والسلام { لا تحل ساقطتها إلا لمنشد } متفق عليه .

يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ، وتخصصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله عليه الصلاة والسلام { ضالة المسلم حرق [ ص: 219 ] النار } ، وضالة الذمي مقيسة عليها " تتمة قال أبو عبيد : المنشد المعرف ، والناشد الطالب ( أو كان سقوطها ) أي : اللقطة ( من صاحبها ب ) سبب ( عدوان غيره ) عليه ، لعموم ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية