كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإذا مات الملتقط ولم يعلم تلف اللقطة ولم توجد في تركته فصاحبها غريم بها سواء كان قبل الحول أو بعده ; لأن الأصل بقاؤها .

التالي السابق


الخدمات العلمية