( ويصح 
وقف المشاع   ) كنصف أو سهم من عين يصح وقفها لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6647أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : المائة سهم التي بخيبر  لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حبس أصلها ، وسبل ثمرتها   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه  ، ويعتبر أن يقول : كذا سهما من كذا سهما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ( فلو وقفه ) أي : المشاع ( مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ) عند التلفظ بالوقف ( فيمنع منه الجنب ) ، والسكران ، ومن عليه نجاسة تتعدى ( ثم القسمة متعينة هنا ) أي : فيما إذا وقف  
[ ص: 244 ] المشاع مسجدا ( لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف ) قال في الفروع : توجيها ، وكذا ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح    .