كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الثاني : أن يكون ) الوقف ( على بر ) ، وهو اسم جامع للخير ، وأصله الطاعة لله تعالى ، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه ; لأن الوقف قربة ، وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود سواء كان الوقف ( من مسلم أو ذمي ) ; لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا ، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها ، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم لا يقال : ما عقده أهل الكتاب وتقابضوه ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا لا ينقض ; لأن الوقف ليس بعقد معاوضة ، وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة .

فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق ، والقربة قد تكون على الآدمي ( كالفقراء ، والمساكين ) ، والغزاة ، والعلماء والمتعلمين .

( و ) قد تكون على غير آدمي ك ( الحج ، والغزو ، وكتابة الفقه و ) كتابة ( العلم و ) كتابة ( القرآن و ) ك ( السقايات ) جمع سقاية بكسر السين ، وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم ، وغيرها ، وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة قال في المبدع وليس منصوصا عليه في كتب اللغة ، والغريب ( والقناطر ، وإصلاح الطرق ، والمساجد ، والمدارس والبيمارستانات نات ، و ) إن كانت منافعها تعود على الآدمي فيصرف في مصالحها عند الإطلاق ومن النوع الأول ( الأقارب ) فيصح [ ص: 246 ] الوقف على القريب ( من مسلم ، وذمي ، ونحو ذلك من القرب ) كالربط ، والخانات لأبناء السبيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية