كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وقف ) الإنسان ( لغيره ) كأولاده أو مسجد ( واستثنى كل الغلة له ) أي : لنفسه صح ( أو ) وقف على نحو مسجد ، واستثنى الغلة ( لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة أو استثنى الأكل ) مما أوقفه ( أو ) استثنى ( النفقة عليه ، وعلى عياله ) مما وقفه ( أو ) شرط ( الانتفاع لنفسه ، وعياله ، ونحوهم ولو ) كان الانتفاع ( بسكنى مدة حياتهم أو ) شرط ( أن يطعم صديقه صح ) الوقف على ما قال ( سواء قدر ذلك ) أي : ما يأكله هو أو عياله أو صديقه ، ونحوه ( أو أطلقه ) لقول عمر رضي الله عنه لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه ، وكان الوقف في يده إلى أن مات ( فلو مات ) الواقف ( المشروط له ) نحو السكنى ( في أثناء المدة المعينة ) لنحو السكنى ( فلورثته ) السكنى ، ونحوها ( باقي المدة لهم ) أي : ورثته ( إجارتها للموقوف عليه ولغيره ) كما لو باع دارا ، واستثنى سكناها سنة قلت : فيؤخذ منه صحة إجارة ما ملك منفعته ، وإن لم يشترطها الواقف له ( ولو وقف ) شيئا ( على الفقراء فافتقر ) الواقف ( شمله ) الوقف ( وتناول ) الواقف منه ; لأنه لم يقصد نفسه ، وإنما وجدت الجهة التي وقف عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية