كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يجب ( عليه ) أي : الموقوف عليه ( فطرته ) أي : الرقيق الموقوف عليه ; لأنه ملكه ، وكنفقته ، وأما إذا اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قاله أبو المعالي ( و ) تجب عليه أيضا ( زكاته ) أي : الموقوف ( كالماشية ) بأن كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ، وحال عليها الحول ، ، وتقدم في الزكاة ، وكذا الشجر الموقوف تجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا ( و ) على الموقوف عليه ( نفقته ) أي : الحيوان الموقوف ; لأنه ملكه ( إن لم يكن له كسب ) فإن [ ص: 256 ] كان أنفق عليه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية