( و ) يجب ( عليه ) أي : الموقوف عليه ( فطرته ) أي : الرقيق الموقوف عليه ; لأنه ملكه ، وكنفقته ، وأما إذا اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    ( و ) تجب عليه أيضا ( زكاته ) أي : الموقوف   ( كالماشية ) بأن كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ، وحال عليها الحول ، ، وتقدم في الزكاة ، وكذا 
الشجر الموقوف تجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا 
  ( و ) على الموقوف عليه ( نفقته ) أي : الحيوان الموقوف ; لأنه ملكه ( إن لم يكن له كسب ) فإن  
[ ص: 256 ] كان أنفق عليه منه .