كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب العمل به ) أي : الشرط ( في عدم إيجاره ) أي : الوقف ( و ) في ( قدر المدة ) فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها [ ص: 260 ] لكن عند الضرورة يزاد بحسبها ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه بل نقل عن أبي العباس رحمه الله ، وهو داخل في قوله الآتي : ، والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ، وأفتى به شيخنا المرداوي ولم نزل نفتي به إذ هو أولى من بيعه إذن قال الحارثي : وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب المصلحة .

، وهو يحتاج عندي إلى تفصيل ( و ) يرجع إلى شرط الواقف في ( قسمه ) أي : الريع ( على الموقوف عليه ) بمعنى أنه يرجع إلى شرطه ( في تقدير الاستحقاق ) كعلى أن للأنثى سهما وللذكر سهمين أو بالعكس ، أو على أن للمؤذن كذا ، وللإمام كذا وللخطيب كذا وللمدرس كذا ، ونحوه .

( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تقديم ، كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض ، نحو وقفت على زيد ، وعمرو ، وبكر ، ويبدأ بالدفع إلى زيد ، أو وقفت على طائفة كذا ، ويبدأ بالأصلح أو الأفقه أو نحوه ) فيرجع إلى ذلك .

( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تأخير ، وهو عكس التقديم ) كوقفت على زيد ، وعمرو ، وبكر ، ويؤخر زيد أو وقفت على طائفة كذا ، ويؤخر بطيء الفهم ، ونحوه .

( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( جمع ، كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة ) كأن يقف على أولاده ، وأولادهم .

( و ) يرجع إلى شرطه أيضا في ( ترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر ) كأن يقف على أولاده ثم أولادهم ( فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل ) عن المقدم ( وإلا ) بأن لم يفضل عن المقدم شيء ( سقط ) المؤخر .

( ، والمراد إذا كان للمقدم شيء مقدر ) كمائة مثلا ( فحينئذ إن كانت الغلة وافرة حصل بعده ) أي : بعد المقدر للمقدم ( فضل ) فيأخذه المؤخر ( وإلا ) بأن كانت الغلة غير وافرة ( فلا ) يفضل بعده فضل ، فلا شيء للمؤخر ( والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم ) فضل عنه شيء أو لا .

( و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تسوية ، كقوله الذكر ، والأنثى سواء ، ونحوه و ) يرجع أيضا إلى شرطه في ( تفضيل كقوله { للذكر مثل حظ الأنثيين } ، ونحوه ) ، والتسوية ، والتفضيل هو معنى قوله " في قسمه " ( ولو جهل شرط الواقف ) الواقف وأمكن التآنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه ; لأنه أرجح مما عداه ، والظاهر صحة تصرفه ، ووقوعه على الوقف فإن تعذر ، وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة قاله الحارثي .

، وإن كان على قوم ( عمل بعادة جارية ) أي : مستمرة إن كانت ( ثم ) عمل [ ص: 261 ] ( بعرف ) مستقر في الوقف ( في مقادير الصرف كفقهاء المدارس ) ; لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه ، وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلقا ، والمطلق منه يثبت له حكم العرف قاله الحارثي ( ثم ) إن لم يكن عرف ف ( التساوي ) فيسوى بينهم ; لأن التشريك ثابت ، والتفضيل لم يثبت فإن لم يعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ، ذكره في التلخيص .

( التلخيص وإن شرط ) الواقف إخراج من شاء من أهل الوقف ( بصفة بصفة وإدخاله ) أي : من شاء ( بصفة ، ومعناه ) أي : الإخراج ، والإدخال بصفة ( جعل الاستحقاق ) على وصف ( كالوقف ) على أولاده مثلا ( بشرط كونهم فقراء أو صلحاء ، وترتب الحرمان ) بالوصف ( أن يقول ) هذا وقف على أولادي أو أولاد زيد مثلا ( ومن فسق منهم أو استغنى ، ونحوه ) كترك الاشتغال بالعلم ( فلا شيء له ) صح على ما قال .

( و ) شرط الواقف ( إخراج من شاء من أهل الوقف مثلا وإدخال من شاء منهم صح ) ; لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف ، وإنما علق الاستحقاق بصفته فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطاه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه وليس هو تعليق للوقف بصفة ، بل وقف مطلق ، والاستحقاق له صفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية