( ولو 
سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل   ) ولا إزالة النجاسة ، ونحوها ; لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة . 
( قال في الفروع : فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه ، وأولى ) وقال 
الآجري   في 
الفرس الحبيس : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو ، وسئل عن التعليم بسهام الغزو ؟ فقال : هو منفعة للمسلمين ، ثم قال : أخاف أن تكسر ، ولا يجوز 
إخراج حصر المسجد المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره   . 
( ويجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى في السبيل ) ; لأن العادة لم تجر بتخصيصه بالفقراء ( ويجوز ركوب الدابة ) الحبيس ( لسقيها ، وعلفها ) ، ونحوهما مما فيه منفعة للفرس أو المسلمين على ما سبق عن 
الآجري     .