( الحجر ويشترط في الناظر المشروط إسلام ) إن كان الموقوف عليه مسلما ، أو كانت الجهة كمسجد ، ونحوه ، لقوله تعالى { 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا   } 
فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاده الكفار ، وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار ، فيصح كما في وصية الكافر لكافر على كافر أشار إليه 
ابن عبد الهادي  ، وغيره .