كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرط ) الواقف ( لناظر أجرة ) أي : عوضا معلوما فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به ، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء ، وغيرهم من غلة الوقف ، وإن كان المشروط أكثر ( فكلفته ) أي : كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء ، وعمال ( عليه ) أي : على الناظر يصرفها من الزيادة ( حتى يبقى ) له ( أجرة مثله ) إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصا ، وهذا المذكور في الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب وقال : ولا شك أن التقدير بقدر معين صريح في اختصاص الناظر به فتوقف الاختصاص على ما قالوا لا معنى له - إلى أن قال - وصريح المحاباة لا يقدح في الاختصاص به إجماعا .

( وإن لم يسم ) الواقف ( له ) أي : الناظر ( شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ الجاري ) أي : أجر المثل ( على عمله ) أي : معدا لأخذ العوض على عمله ( فله جاري ) أي : أجرة مثل ( عمله ، وإلا ) بأن لم يكن معدا لأخذ العوض على عمله ( فلا شيء له ) ; لأنه متبرع بعمله ، وهذا في عامل الناظر ، واضح ، وأما الناظر فقد تقدم إذا لم يسم له شيء يأكل بالمعروف ، إلا أن يكون هذا من تتمة كلام القاضي في [ ص: 272 ] الأحكام السلطانية فيكون مقابلا لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية