كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والمستحب ) للواقف ( أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى ) ; لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة ( ، واختار الموفق ) ، وتبعه في الشرح والمبدع ، وغيره : يستحب أن يقسمه بينهم للذكر ( مثل حظ الأنثيين ) على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق ترتبت عليه بخلاف الأنثى ( فإن فضل ) الواقف ( بعضهم على بعض ، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض فإن كان على طريق الأثرة ) بأن لم يكن لغرض شرعي ( كره ) ; لأنه يؤدي إلى التقاطع بينهم .

( وإن كان ) التفضيل أو التخصيص ( على أن بعضهم ) أي : لأجل [ ص: 285 ] أن المفضل أو المخصص ( له عيال أو به حاجة ) كمسكنة أو عمى ، ونحوه ( أو خص ) أو فضل ( المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو ) خص أو فضل ( المريض أو ) خص ( أو فضل من له فضيلة ) ما من الفضائل ( من أجل فضيلته فلا بأس ) بذلك نص عليه ; لأنه لغرض مقصود شرعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية