كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن وقف على ثغر فاختل ) الثغر ( صرف ) الموقوف ( في ثغر مثله ) أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب ، إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط ، فإعمال شرط الثغر المعين معطل له ، فوجب الصرف إلى ثغر آخر قال في التنقيح ( وعلى قياسه مسجد ورباط ، ونحوهما ) ، وهو ما صرح به الحارثي قال : والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على المتفقه على مذهب معين ، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية