كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( قال ) ابن عقيل ( في الفنون لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة ; لأن كل عصر احتاجت ) الكعبة ( فيه إليه ) أي : إلى تغيير الحجارة ( قد فعل ولم يظهر نكير ولو تعينت الآلة لم يجز ) التغيير ( كالحجر الأسود ) فلا يجوز تغييره .

( ولا يجوز نقله ) من موضعه إلى موضع آخر ( ولا يقوم مقامه ) مع وجوده ( ولا ينتقل النسك معه ) إذا نقل من موضعه إلخ ( إلخ ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها ) أي : الكعبة ولعل المراد يحرم لقوله ( كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيرها ) أي : المساجد ( بطريق الأولى ) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة ( قال ) في الفنون ( ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها ) ، وإنه يكره الصك فيها ، وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة .

( قال في الفروع : ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني : إدخال الحجر في البيت ) وجعل بابين له ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه ) ، وهو أن قومه حديث عهدهم بجاهلية ( لفعله ، كما في حديث عائشة ) السابق .

( قال ابن هبيرة فيه ) أي : حديث عائشة ( يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى مالك والشافعي تركه ) أي : ترك البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( لئلا يصير البيت ملعبة للملوك ) ، وهو ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية