( وتلزم ) الهبة ( بقبضها بإذن واهب ) ، و ( لا ) تلزم ( قبلهما ) أي : قبل القبض بإذن الواهب ( ولو ) كانت الهبة ( في غير مكيل ونحوه ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    " أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه أو قبضتيه كان ذلك ، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى " وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  نحوه . 
وروي أيضا نحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد ( إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه ) كشركة ( فيلزم ) عقد الهبة فيه ( ب ) بمجرد ( عقد ولا يحتاج إلى ) مضي ( مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن ) واهب ( في القبض ) لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة بيده .