كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجوز ) الهبة ( من العبد بإذن سيده ) لأن الحجر عليه لحق سيده فإذا إذنه انفك بخلاف الصغير ونحوه ( وله ) أي : العبد ( أن يقبل الهبة والهدية بغير إذنه ) أي : سيده لأنه تحصيل منفعة كالاحتشاش والاصطياد وتكون لسيده إلا المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية