كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق ) به عليه صح ( أو وهبه له ) صح ( أو أحله منه ) صح ( أو أسقطه عنه ) صح ( أو تركه له ) صح ( أو ملكه له ) صح ( أو تصدق به عليه ) صح ( أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ) وكذا لو قال أعطيتكه ونحوه ويكون ذلك إبراء وإسقاطا ولفظ الهبة والصدقة والعطية ينصرف إلى معنى الإبراء لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ قال الحارثي : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك انتهى ويصح الإبراء من الدين بالألفاظ السابقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية