كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح ( هبة ما لا يقدر على تسليمه ) كآبق ، وشارد ، وطير في الهواء ، وسمك بماء ، ومرهون ، لأن ذلك لا يتأهل للقبض ، والقبض من ماهية العقد فلا يقع العقد عليه والمرهون [ ص: 307 ] يتعذر تسليمه شرعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية