( و ) لا يصح 
  ( تعليقها ) أي : الهبة ( على شرط مستقبل ) كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا قياسا على البيع وقوله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة  في الحلة المهداة إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29368  : إن رجعت إلينا فهي لك   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  على معنى العدة وخرج بالمستقبل الماضي والحال فلا يمنع التعليق عليه الصحة كأن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح ( غير الموت ) فيصح تعليق العطية به وتكون وصية ، وكالهبة الإبراء فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت ( نحو إن مت بفتح التاء فأنت في حل ) فلا يبرأ ( فإن ضم التاء صح ) الإبراء عند وجود شرطه . 
( وكان ) الإبراء على الوجه المذكور ( وصية ) لأنه تبرع بما بعد الموت وهو حقيقة الوصية .