كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لا يصح ( تعليقها ) أي : الهبة ( على شرط مستقبل ) كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا قياسا على البيع وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في الحلة المهداة إلى النجاشي { : إن رجعت إلينا فهي لك } قال الموفق على معنى العدة وخرج بالمستقبل الماضي والحال فلا يمنع التعليق عليه الصحة كأن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح ( غير الموت ) فيصح تعليق العطية به وتكون وصية ، وكالهبة الإبراء فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت ( نحو إن مت بفتح التاء فأنت في حل ) فلا يبرأ ( فإن ضم التاء صح ) الإبراء عند وجود شرطه .

( وكان ) الإبراء على الوجه المذكور ( وصية ) لأنه تبرع بما بعد الموت وهو حقيقة الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية