كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح أيضا ( شرط ما ينافي مقتضاها ) أي : الهبة ( نحو ) اشتراط الواهب على المتهب ( أن لا يبيعها ) أي : العين الموهوبة ( ولا يهبها ) وأن لا ينتفع بها ( أو ) وهبه عينا ، و ( يشرط أن يبيعها أو يهبها ) فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه وقوله ( أو ) يهبه شيئا بشرط ( أن يهب فلانا شيئا ) تبع فيه المبدع وغيره قلت والذي يظهر بطلان الهبة فيه لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه ( وتصح هي ) أي : الهبة المشروط فيها ما ينافي مقتضاها كالشروط الفاسدة في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية