كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أضافها ) أي : الهبة ( إلى عمر غيره ) بأن قال وهبتك الدار ونحوها عمر زيد ( لم تصح ) الهبة لأنها مؤقتة وليست من العمرى ولا الرقبى .

( ونصه لا يطأ ) الموهوب له ( الجارية المعمرة ) نقل يعقوب وابن هانئ من يعمر الجارية أن يطأ قال لا أراه ( وحمل ) القاضي النص المذكور ( على الورع ) لأن الوطء استباحة فرج وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم ير الإمام له وطأها لهذا وبعد ابن رجب ما ذكره القاضي ثم قال والصواب حمله على أن الملك بالعمرى ، قاصر ولهذا نقول على رواية إذا شرط عودها إليه بعده صح فيكون تمليكا مؤقتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية