( وتحرم 
الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو ) كان الأداء ( بعد موت المخصص والمفضل إذا علم ) الشاهد بالتخصيص أو التفضيل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1038  : لا تشهدني على جور   } فإن قيل فقد ورد بلفظ فأشهد على هذا غيري وهو أمر ، وأقل أحواله الاستحباب فكيف تحرم الشهادة فالجواب أنه تهديد كقوله تعالى { 
   : اعملوا ما شئتم   } ولو لم يفهم هذا المعنى 
بشير  لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية . 
( وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد ) كنكاح بلا ولي وبيع غير مليء ولا موصوف ونحوه إن لم يحكم به من يراه حرم على الحنبلي أن يشهد به تحملا وأداء قياسا على ما سبق .