كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتكره ) الشهادة ( على عقد نكاح ) من ( محرم بنسك ) حج أو عمرة والمراد إذا كان النكاح صحيحا بأن كان الزوجان والولي حلالا وإلا حرمت الشهادة لأن النكاح فاسد ( وتقدم في محظورات الإحرام ) بأوضح من هذا ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين كون البعض ذا حاجة أو زمانة أو عمى أو عيال أو صلاح أو علم أو لا ، ولا بين كون البعض الآخر فاسقا ، أو مبتدعا ، أو مبذرا أو لا وهو ظاهر كلام الأصحاب ونص عليه في رواية يوسف بن موسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية