كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أسقط ) الأب ( حقه من الرجوع ) فله الرجوع لأنه حق ثبت له بالشرع ، فلم يسقط بإسقاطه ، كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح وقال في المنتهى : يسقط رجوعه لأنه مجرد حقه ، وقد أسقطه ، والفرق بينه وبين ولاية النكاح أن ولاية النكاح حق عليه لله تعالى ، وللمرأة بدليل إثمه بالعضل بخلاف الرجوع فإنه حق للأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية