كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ) بأجرة ( ما انتفع به من ماله ) لما روى الخلال { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه ، فقال : أنت ومالك لأبيك } ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان ( ولا ) للابن ( أن يحيل عليه ) أي : الأب ( بدينه ) لأنه لا يملك طلبه به فلا يملك الحوالة عليه .

( ولا ) مطالبة للولد على والده ( بغير ذلك ) من سائر الحقوق لما تقدم ( إلا بنفقة ) أي : الولد ( الواجبة ) على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب ، فله الطلب بها ( زاد في الوجيز وحبسه عليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لهند { : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ( وله ) أي : الولد ( مطالبته ) أي : الأب ( بعين مال له ) أي : الولد ( في يده ) أي : الأب .

( ويجري الربا بينهما ) أي : بين الوالد وولده لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه ، ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته .

وحديث { أنت ومالك لأبيك } على معنى سلطة التملك ويدل عليه إضافة المال للولد ( ويثبت له ) أي : الولد ( في ذمته ) أي : الوالد ( الدين ) من بدل قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها ( ونحوه ) كأرش الجنايات وقيم المتلفات إعمالا للسبب فإن ملك الولد تام .

والسبب إما إتلاف لمال الغير وإما قرض ونحوه فعقد يدخل تحت قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } .

( قال في الموجز : لا يملك ) الولد ( إحضاره ) أي : الأب ( في مجلس الحكم : فإن أحضره فادعى ) الولد عليه ( فأقر ) الأب بالدين ( أو قامت ) به ( بينة لم يحبس ) لما تقدم من حديث الخلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية