كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله ) لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه فكان من رأس المال كالدين الأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية