كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها ( يكره في الصلاة السدل ، سواء كان تحته ثوب أو لا ) نقل محمد بن موسى : النهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة نقل مهنا : ليس بصحيح لكن ، رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد قاله في الفروع ( وهو ) أي : السدل لغة إرخاء الثوب قاله الجوهري واصطلاحا : ( أن يطرح ثوبا على كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ) وقال ابن عقيل : هو إرسال الثوب على الأرض وقيل : وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود .

وقال القاضي هو وضع الرداء على عنقه ، ولم يرده على كتفيه ( فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) لم يكره ، لزوال السدل زاد في الشرح : ( أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ) وهو رواية ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى ويكره لبقاء معنى السدل وإن ( طرح القباء ) بفتح القاف ( على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين ، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه ، قاله الشيخ ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية