كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو اشترى ) مريض ( ابنه ) ونحوه ( بخمسمائة مثلا و ) هو ( يساوي ألفا فقدر المحاباة ) الحاصلة للمريض من البائع وهو خمسمائة ( من رأس ماله ) أي : فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها ويحسب الثمن من ثلثه وكذا ثمن كل من يعتق عليه لأنه عتق في المرض .

( ولو اشترى ) مريض ( من ) أي : قريبه الذي إن مات ( يعتق على وارثه ) كمريض ورثه ابن عم له فوجد أخا ابن عمه يباع فاشتراه ( صح ) الشراء .

( وعتق على وارثه ) أخيه عند موت المشتري .

( وإن دبر ) مريض ( ابن عمه ) أو ابن عم أبيه ونحوه ( عتق ) بموته ( ولم يرث ) لأن الإرث شرطه الحرية ولم تسبقه فلم يكن أهلا للإرث ( ولو قال أنت حر آخر حياتي ) ثم مات السيد ( عتق وورث ) لسبق الحرية الإرث .

( وليس عتقه وصية له ) أي : فلا يتوقف على إجازة الورثة لأنه حال العتق غير وارث وإنما يكون وارثا بعد نفوذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية