كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الوصية لأجنبي لعدم دليل وجوبها ولا لقريب وآية { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت } منسوخة أخرجه أبو داود عن ابن عباس ( إلا على من عليه دين ) بلا بينة ( أو عنده وديعة ) بلا بينة ( أو عليه واجب ) من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن ( يوصي بالخروج منه ) لأن أداء [ ص: 336 ] الأمانات والواجبات واجب وطريقة الوصية والحد السابق لأحد نوعي الوصية وذكر الثاني بقوله ( والوصية بالمال التبرع به ) أي : بالمال ( بعد الموت ) أخرج به الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية