كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح ) الوصية ( في إفاقة من يخنق في بعض [ ص: 337 ] الأحيان ) لأنه في إفاقته عاقل ( والضعيف في عقله إن منع ) ضعفه ( ذلك رشده في ماله فكسفيه ) تصح وصيته في ماله لا على ولده ، وإن لم يمنع رشده فهو جائز التصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية