( وإن 
أسقط ) مريض ( عن وارثه دينا   ) فكوصية ( وإن أوصى بقضائه ) أي : قضاء دين عن وارثه ( أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ) فكوصية ( أو عفا عن جناية موجبها المال ) في مرضه المخوف ( فكالوصية ) يتوقف على إجازة باقي الورثة ، لأنه تبرع في المرض فهو كالعطية فيه . 
( وإن 
أوصى لولد وارثه ) بالثلث فما دون   ( صح ) ذلك لأنها وصية لغير وارث ( فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله ) لأن الوسائل لها حكم المقاصد وتنفذ حكما كما تقدم .