( وإن 
كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو ) معين ( يزيد على الثلث ) وصى به أو وهبه المريض فأجاز الوارث ( وقال ) بعد الإجازة ( ظننت المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان ) المال ( قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ) لم يقبل قوله :  
[ ص: 344 ]   ( أو كان المجاز مبلغا معلوما ) كمائة درهم أو عشرة دنانير أو خمسة أوسق من بر تزيد على الثلث أوصى بها وأجازها الوارث ثم قال ظننت الباقي كثيرا فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ( لم يقبل قوله ) ولم يملك الرجوع لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه وقال 
الشيخ تقي الدين    : وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار وقال وإن أجاز وقال أردت أن أصل الوصية قبل ( 
ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف   ) بخلاف الصبي والمجنون لأنها تبرع بالمال أشبهت الهبة ( إلا المفلس والسفيه ) فتصح الإجازة منهما لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية .