كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو تصدق به ) فرجوع لأنه إزالة ملك وهو ينافي الوصية ( أو رهنه ) فرجوع لأنه يراد للبيع ( أو أكله أو أطعمه أو أتلفه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل ) المبتاع أو المتهب ( فيهما ) فرجوع ( أو عرضه ) الموصي ( لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو ) وصى ب ( عتقه وهبته ) فرجوع لدلالته عليه ( أو أصدقه ) لامرأة نكحها لنفسه أو غيره ( أو جعله عوضا في خلع ) أو صلح أو جعالة أو عتق ونحوها ( أو ) جعله ( أجرة في إجارة ) فرجوع لما فيه من إزالة ملكه عنه ( أو كان ) الموصى به ( قطنا فحشى به [ ص: 350 ] فراشا أو ) كان ( مسامير فسمر بها بابا ) فرجوع .

( أو قال ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه ) فرجوع ( أو كاتب العبد ) الموصى به ( أو دبره ) فرجوع ( أو خلطه ) أي : الموصى به ( بغيره على وجه لا يتميز ) كزيت بزيت أو شيرج .

( ولو ) كان الموصى به ( صبرة ) فخلطها ( بغيرها ) على وجه لا يتميز فرجوع ( أو أزال اسمه أو زال هو ) أي : زال اسمه بغير فعله ( أو بعضه ) أي : أزال اسم بعضه ( أو زال ) اسم بعضه ( فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله ) أي : الثوب ( أو كان ) الموصى به ( جارية فأحبلها أو ضرب النقرة ) الموصى بها ( دراهم أو ذبح الشاة ) الموصى بها ( أو بنى أو غرس ) ما أوصى به بأن كان حجرا أو آجرا فبناه أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع .

ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضا في أصح الوجهين لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول بخلاف الزراعة ذكره الحارثي ( أو نجر الخشبة ) الموصى بها ( بابا ) أو نحوه ( أو انهدمت الدار ) الموصى بها ( أو ) انهدم ( بعضها وزال اسمها ) فرجوع ( أو أعادها ) أي : أعاد الموصي دارا انهدمت .

( ولو بآلتها القديمة ) أو جعلها حماما ونحوه ( فرجوع ) لأن ذلك دليل على اختيار الرجوع ( لا إن جحد ) الموصي ( الوصية ) فإن ذلك ليس رجوعا لأنها عقد ، فلا تبطل بالجحود كسائر العقود ( أو أجر ) الموصي العين الموصى بها ( أو زوج ) الأمة الموصى بها ( أو زرع ) الأرض الموصى بها ( أو وطئ الأمة ) الموصى بها ولم تحمل من وطئه فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك .

( أو خلطه ) أي : خلط الموصي الموصى به ( بما يتميز منه ) كبر بباقلاء ( أو لبس ) الموصي الثوب الموصى به ( أو سكن ) الموصي المكان ( الموصى به ) فلا رجوع لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( أو أوصى بثلث ماله فتلف المال ) الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره ( أو باعه ثم ملك مالا ) غيره فلا رجوع لأن الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلم يؤثر ذلك فيها ( أو انهدمت ) الدار الموصى بها .

( ولم يزل اسمها أو غسل الثوب ) الموصى به أو علم الرقيق الموصى به صنعة ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية