كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها ) قبل موته ( أو لم يوص ، كقضاء الدين والحج والزكاة ) والنذر والكفارة لحديث علي رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية } خرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه .

وروى نحوه أبو الشيخ في كتاب الفرائض والوصايا عن عبد الله بن بدر عن أبيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام { : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء } رواه البخاري [ ص: 352 ] مختصرا والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وقال ابن عطية : الوصية غالبا تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر ، لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين ، وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية