[ ص: 373 ]   ( فصل وتصح 
الوصية بالمنفعة المفردة ) عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة ( ك ) ما لو 
أوصى لإنسان ب ( خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ) ثمرة ( شجرة سواء وصى بذلك ) أي : بما ذكر من المنفعة ( مدة معلومة أو ) وصى ( بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ) لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح . 
ولو 
قال وصيت بمنافعه وأطلق أفاد التأبيد أيضا لوجود الإضافة المعممة ولو وقت شهرا أو سنة ، وأطلق وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين ( و ) إذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة ( لا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي ) لعدم الموجب لذلك ( فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه ) من السقي فإن تضرر منع لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار   } . 
( وإن 
يبست الشجرة ) الموصى بثمرتها   ( فحطبها للوارث ) إذ لا حق للموصى له في رقبتها ( وإن 
لم يحمل ) الشجر الموصى بثمرته لزيد سنة مثلا ( في المدة المعينة فلا شيء للموصى له ) لفوات محل الوصية . 
( وإن 
قال ) الموصي لزيد ( لك ثمرتها أول عام تثمر صح ولك ثمرتها ذلك العام ) تنفيذا للوصية ( وإن 
وصى له بلبن شاته وصوفها صح ) كسائر المنافع ( ويعتبر خروج ذلك من الثلث ) كسائر الوصايا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( أجيز منها بقدر الثلث ) إن لم تجز الورثة الباقي .