كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح الإيصاء بتزويج مولاته ) كبنته ( ولو كانت صغيرة ) دون تسع ( وله ) أي : وصي الأب ( إجبارها ) إذا كانت بكرا أو ثيبا دون تسع ( كالأب ) لأنه نائبه كوكيله ( ويأتي في باب أركان النكاح ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية