كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقضي ) الوصي ( الدين إلا ) إذا ثبت ( ببينة ) إذ لا يقبل قول الوصي ولا مدعي الدين بغير بينة ( غير ما يأتي ) التنبيه عليه ( فأما ) الوصية ب ( النظر على ورثته في أموالهم فإن كان ) الموصي ( ذا ولاية عليهم ) في المال ( كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس ) أي : يعلم ( رشده ) منهم ( فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه ) لقيام وصيه مقامه ( ومن لا ولاية له ) أي : الموصي ( عليهم كالعقلاء الراشدين ) من أولاده وغيرهم .

( و ) ك ( غير أولاده من الإخوة ) مطلقا ( أو الأعمام ) مطلقا وبنيهم وبناتهم كذلك ( وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح الوصية عليهم ، ولا من المرأة على أولادها ) إذ لا ولاية لغير الأب كما تقدم .

( ولا ) تصح الوصية ( باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده ولو مع غيبته ) لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم فلم تصح الوصية باستيفائه كما لو لم يكونوا وارثين .

التالي السابق


الخدمات العلمية