كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يباح لبس الحرير ( في حرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ولو ) كان لبسه ( لغير حاجة ) لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وذلك غير مذموم في الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية