( وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها 
أم وجد وأخت   ( فللأم الثلث ) ومخرجه من ثلاثة فلها واحد ( وما بقي ) اثنان ( بين الجد والأخت على ثلاثة ) لا تنقسم وتباين ( ف ) اضرب ثلاثة في ثلاثة ف ( تصح من تسعة ) للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت اثنان ( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقى ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها ( وتسمى ) أيضا ( المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  وهو المذكور في المتن وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق  وموافقيه :  
[ ص: 411 ] للأم الثلث والباقي للجد وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد ثلثاه وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس ، وفي الذي قبله ثلث الباقي . 
ويروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أيضا : للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة ، وهي إحدى مربعات 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث . 
( و ) تسمى ( المسدسة ) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة وتقدمت الإشارة إليه . 
( و ) تسمى ( المخمسة ) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد    ( و ) تسمى ( المربعة ) لما تقدم من أنها إحدى مربعات 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . 
( و ) تسمى ( المثلثة ) لقسم 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  لها من ثلاثة ( و ) لذلك سميت ( العثمانية ) أيضا ( و ) تسمى أيضا ( الشعبية والحجاجية ) لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  امتحن بها 
الشعبي  فأصاب فعفا عنه .