كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان معهم ) أي مع الأم والجد والشقيقة والأخ والأخت لأب ( أخ آخر من أب صحت ) المسألة ( من تسعين ) لأن للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم اقسم ، فللأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون لكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم ( وتسمى تسعينية زيد ) لأنه صححها من تسعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية