كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الحال الثاني : أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا ، كإخوة خلف كل واحد ) منهم ( بنيه ) منفردين أو مع إناث ( فاجعل ) لكل واحد منهم مسألة واجعل ( مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم وصحح على ما ذكر في باب التصحيح ) يحصل المطلوب ( مثاله رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين و ) مات ( الثاني عن ثلاثة ) بنين ( و ) مات ( الثالث عن أربعة ) بنين ( و ) مات ( الرابع عن ستة ) بنين ( فالمسألة الأولى من أربعة ) عدد البنين .

( ومسألة الابن الأول من اثنين و ) مسألة الابن ( الثاني من ثلاثة و ) مسألة الابن ( الثالث من أربعة و ) مسألة الابن ( الرابع من ستة ) عدد البنين لكل منهم فالحاصل [ ص: 445 ] من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة ( فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة ) تدخل ( في الستة ) فأسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان ( فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم ) تضربها ( في المسألة الأولى ) وهي أربعة ( تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر ) حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر ( فلكل واحد من ابني الابن الأول ستة ولكل واحد من ابني ) الابن ( الثاني أربعة ولكل واحد من ابني ) الابن ( الثالث ثلاثة ولكل واحد من ابني ) الابن ( الرابع سهمان ) وهذا واضح لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية