كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الحال الثالث ما عدا ذلك ) المذكور في الحالين قبل ، بأن تكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا ( وهو ثلاثة أقسام ) لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتها وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة ( الأول : أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى ، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ) لغير أم ( ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فإن ) مسألة الأول من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ الباقي ثلاثة ومسألة البنت من أربعة لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد و ( لها ) من الأولى ( أربعة ومسألتها من أربعة ) كما عرفت فهي منقسمة عليها .

فتصح المسألتان من ثمانية للزوجة واحد وللأخ الذي هو عم في الثانية أربعة ولزوج الثانية واحد ولبنتها اثنان ( الثاني أن لا تنقسم ) سهام الثاني ( عليها ) أي على مسألته ( بل توافقها ف ) رد مسألته إلى وفقها و ( اضرب وفق مسألته في ) كل ( الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ( ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني ) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين ( مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا ) المذكورة ( فإن مسألتها ) تكون ( من اثني عشر ) لأن فيها نصفا للبنت وربعا للزوج وسدسا للأم ( توافق سهامها ) من الأولى وهي أربعة ( بالربع فترجع ) الاثنا عشر ( إلى ربعها ثلاثة ، فاضربها في الأولى ) وهي ثمانية ( تكن أربعة وعشرين ) .

للمرأة التي هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية ، وهو ثلاثة بثلاثة ، ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة باثنين فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة ، وله بكونه عما في الثانية واحد في واحد بواحد فيجتمع له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة [ ص: 446 ] ولبنتها منها ستة في واحد بستة ومجموع السهام أربعة وعشرون .

التالي السابق


الخدمات العلمية